1436 . الأوّل: زكاة الفطرة واجبة بشرط الحريّة والتكليف والغنى، فلا تجب على المملوك، بل تجب على السيّد ابتداء.
وحكم أُمّ الولد، والمدبّر، والمكاتب المشروط، حكم القنّ، أمّا المطلق فإن لم يؤدّ شيئاً فالفطرة على المولى، وكذا إن أدّى وعاله مولاه، وإن أنفق من كسبه وجب عليه وعلى السيد بالحصص، إن ملك بالحريّة ما يجب معه الزكاة.
1437 . الثاني: لا زكاة على الصبيّ والمجنون. ولا يجب على الوليّ الإخراج عنهما إجماعاً، وكذا لا تجب على من أهلّ شوال وهو مغمى عليه.
1438 . الثالث: الفقير لا زكاة عليه، وهو من يحلّ له أخذ زكاة المال، وقال ابن الجنيد: يجب على من فضل عنده من مؤونته ومؤونة عياله صاع[1] وليس بمعتمد.