1429 . الخامس والثلاثون: لو كان الفقير يترفّع عن الزكاة، جاز إعطاؤه، ولا يشعر بأنّها زكاة.
1430 . السادس والثلاثون: يكره للفقير مع الحاجة الامتناع من قبولها.
1431 . السابع والثلاثون: من أُعطي شيئاً ليفرّقه في قبيل وكان منهم، فإن كان المالك قد عيّن لم يتعدّ تعيينه، وإن لم يعيّن جاز أن يأخذ مثل غيره لا أزيد.
1432 . الثامن والثلاثون: أهل السُّهمان إنّما يستحقّون عند القسمة إذا أخذوا نصيبهم، فإذا مات فقير قبل الأخذ، لم ينتقل إلى وارثه شيء.
1433 . التاسع والثلاثون: يكره للرجل شراء صدقته واستيهابها، وبالجملة يملكها اختياراً، وليس بمحرّم، ولا بأس بعودها إليه بميراث وشبهه من غير كراهية، وكذا لو احتاج إلى شرائها، زالت الكراهية.
1434 . الأربعون: العبد المبتاع من مال الزكاة إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة، والرواية[1] به وان كانت ضعيفة[2]إلاّ أنّ محقّقي علمائنا عملوا بها.
1435 . الواحد والأربعون: لو ادّعى المالك الإخراج، قُبِل قولُه من غير بيّنة ولا يمين، وكذا لو قال: هي وديعة، أو لم يحل الحول.
[1] لاحظ الوسائل: 6 / 203، الباب 43 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 2 و 3. [2] قال المصنّف في التذكرة: 5 / 351: والرواية ضعيفة السند، لأنّ في طريقها ابن فضال وابن بكير، وهما فطحيان.