في بلدها فإنّ النقل سائغ مع ظنّ السلامة إجماعاً، ولا ضمان مع عدم التفريط.
1424 . الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال، استحبّ إخراجها في بلد المال، ولو كان بعضه عنده استحبّ أن يخرج عن كلّ مال في بلده.
1425 . الواحد والثلاثون: لو فقد المستحقّ استحبّ له عزلها والإيصاء بها، ولو أدركته الوفاة وجبت الوصيّة بها.
1426 . الثاني والثلاثون: لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة، جاز أن يأخذ بكلّ وصف قسطاً.
1427 . الثالث والثلاثون: أقلّ ما يُعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل وهو خمسة دراهم أو نصف دينار، قاله الشيخان[1] وابنا بابويه[2] وهو الأشهر في الروايات[3].
وقال ابن الجنيد[4] وسلاّر[5] ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان، ولم يقدّره المرتضى[6] ولاحدّ لأكثر ما يُعطى.
1428 . الرابع والثلاثون: يستحبّ أن يعطى زكاة الأثمان والغلاّت أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات، وزكاة النعم أهل التجمّل.
[1] المفيد في المقنعة: 243; والشيخ في النهاية: 189 . [2] الفقيه: 2 / 10 في ذيل الحديث 27 . [3] لاحظ الوسائل: 6 / 177، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة. [4] حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 590 . [5] المراسم: 133 . [6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): 79 .