responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 416

في بلدها فإنّ النقل سائغ مع ظنّ السلامة إجماعاً، ولا ضمان مع عدم التفريط.

1424 . الثلاثون: لو كان المالك في غير بلد المال، استحبّ إخراجها في بلد المال، ولو كان بعضه عنده استحبّ أن يخرج عن كلّ مال في بلده.

1425 . الواحد والثلاثون: لو فقد المستحقّ استحبّ له عزلها والإيصاء بها، ولو أدركته الوفاة وجبت الوصيّة بها.

1426 . الثاني والثلاثون: لو اتّصف المستحقّ بصفات مختلفة، جاز أن يأخذ بكلّ وصف قسطاً.

1427 . الثالث والثلاثون: أقلّ ما يُعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل وهو خمسة دراهم أو نصف دينار، قاله الشيخان[1] وابنا بابويه[2] وهو الأشهر في الروايات[3].

وقال ابن الجنيد[4] وسلاّر[5] ما يجب في النصاب الثاني وهو درهم أو قيراطان، ولم يقدّره المرتضى[6] ولاحدّ لأكثر ما يُعطى.

1428 . الرابع والثلاثون: يستحبّ أن يعطى زكاة الأثمان والغلاّت أهل الفقر المعروفين بأخذ الزكوات، وزكاة النعم أهل التجمّل.


[1] المفيد في المقنعة: 243; والشيخ في النهاية: 189 .
[2] الفقيه: 2 / 10 في ذيل الحديث 27 .
[3] لاحظ الوسائل: 6 / 177، الباب 23 من أبواب المستحقين للزكاة.
[4] حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 590 .
[5] المراسم: 133 .
[6] جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة): 79 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست