responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 414

أمّا الرقاب والغارمون وفي سبيل الله وابن السبيل، فانّهم يعطون مراعى، فإن صرف المكاتب ما أخذه في الكتابة، وإلاّ استعيد إن دفع إليه ليصرفه فيها، ولو لم يف بما عليه واسترقه سيّده، قال الشيخ(رحمه الله): لا يرتجع[1].

والغارم إن صرف سهمه في الدين، وإلاّ فالوجه ارتجاعه، خلافاً للشيخ(رحمه الله)[2].

والغازي إن صرف سهمه في الغزو، وإلاّ استُعيد، ولو فضل منه فَضْلٌ[3] بعد الغزو لم يستعد.

وابن السبيل إن دفع صرف سهمه في مؤونة سفره، وإلاّ استُعيد، خلافاً للشيخ[4] ولو فضل معه شيء في بلده من الصدقة استُعيد.

1418 . الرابع والعشرون: الغازي، والعاملون عليها، والغارم لمصلحة ذات البين، يأخذون مع الغنى والفقر والباقي انّما يأخذون مع الفقر لا غير، وابن السبيل يأخذ وان كان غنيّاً في بلده لفقره في بلد الأخذ[5].

1419 . الخامس والعشرون: من تجب نفقته، لو كان غازياً، أو عاملاً، أو مكاتباً، جاز أن يدفع إليه من سهم من اتّصف بصفته، ولو كان ابن سبيل، دفع إليه ما يحتاج إليه لسفره ممّا يزيد عن النفقة الأصلية، كالحمولة ومؤونة الطريق.


[1] المبسوط: 1 / 254; والخلاف: 4 / 235، المسألة 18 من كتاب الصدقات.
[2] الخلاف: 4 / 235، المسألة 18 من كتاب الصدقات.
[3] في «أ»: فضلة. في لسان العرب: الفَضْل والفضلة: البقية من الشيء.
[4] الخلاف: 4 / 235، المسألة 18 من كتاب الصدقات.
[5] في «ب»: في بلد الآخر.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست