أمّا الفقير الذي كانت حَلُوبَتُهُ *** وفق العيال فلم يترك له سبد
ولنصّ أهل اللغة عليه، وكذا نصّ أهل البيت(عليهم السلام)[6].
ولا فائدة كثيرة في البحث عن ذلك بل الأصل عدم الغنى الشامل للمعنيين، إن تحقّق استحق الزكاة إجماعاً.
واختلف في الغنى المانع، فللشيخ قولان: أحدهما من يملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمته [7]، والثاني القدرة على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته حولاً كاملاً [8].
[1] سنن الترمذي: 4 / 577، برقم 2352 . [2] الكهف: 79 . [3] النهاية: 184 . [4] البلد: 16 . [5] هو الراعي يمدح عبد الملك بن مروان ويشكو إليه سُعاته. لاحظ الصحاح للجوهري: 2 / 282، ولسان العرب: 10 / 299 . [6] لاحظ الوسائل: 4 / 144، الباب 1 من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث 3 . [7] الخلاف: 2 / 146، المسألة 183 من كتاب الزكاة; المبسوط: 1 / 239 . [8] الخلاف: 4 / 238، المسألة 24 من كتاب الصدقات; المبسوط: 1 / 256. ولاحظ المختلف: 3 / 214.