ولو دفع الزكاة إلى الساعي تطوّعاً، وقال: هذه عن مالي الغائب. فبان تالفاً قبل الوجوب[1] رجع بها عليه مع بقائها، وإن كان قد فرّقها، رجع على الفقراء، ولا يضمن الساعي.