responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 397

على إشكال، والإسلام، والعدالة، والفقه فيها[1] على إشكال.

وهل يجوز للهاشميّ أن يكون عاملاً ؟ منع الأصحاب منه، أمّا لو تولّى جباية زكاة الهاشمي، فالوجه جواز أخذ النصيب منها، ولو تطوّع بالعمالة من غير سهم ولا أُجرة جاز، ويجوز لمولى الهاشمي أن يكون عاملاً.

1351 . السابع: الإمام مخيّر إن شاء استأجر الساعي بأجرة معلومة، مدّةً معلومةً، وإن شاء جعل له جعالة عن العمل يدفعها إليه مع توفيته، فإن قصر النصيب عنه، تمّم له من باقي السهام، وإن فضل، دفع الباقي إلى أهل الزكاة، ولو قيل: إنّه ليس بلازم، لأنّه تعالى جعل له نصيباً[2] كان وجهاً.

1352 . الثامن: يجب على الإمام بعث ساع للجباية في كلّ سنة، وأطلق الشيخ ذلك[3]، وعندي انّه لو علم من قوم أداءها إليه أو إلى المستحقين، لم يجب البعث إليهم.

1353 . التاسع: أُجرة الوزّان والكيّال والناقد على رَبّ المال، وأمّا الحاسب والكاتب فيعطيان من سهم العامل.

1354 . العاشر: ليس للساعي تفرقة الزكاة بنفسه من دون إذن الإمام، ولا بيعها إلاّ مع الحاجة أو العذر.

فلو باع لا لضرورة لم يصحّ البيع، وتستعاد العين، وأرشها من المشتري إن


[1] الضمير يرجع إلى الزكاة، قال في المنتهى: انّما يشترط الفقه في الزكاة خاصة لا في بقية الأحكام، وعندي فيه توقف. منتهى المطلب: 1 / 515 (ط القديم).
[2] حيث قال: ((انّما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها)). التوبة: 60.
[3] لاحظ المبسوط: 1 / 244 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست