responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 387

ولو بلغ رأس المال استأنف الحول حينئذ، ولو نقص بعد الحول وإمكان الأداء، لم تسقط الزكاة في الناقص، ولو كان قبل إمكان الأداء، سقطت فيه خاصّة.

1309 . الخامس عشر: زكاة التجارة تتعلّق بالقيمة، فيجوز بيع العروض قبل الأداء.

1310 . السادس عشر: زكاة التجارة لا تمنع زكاة الفطرة، فلو اشترى دقيقاً للتجارة، تثبت زكاتها، ووجب على المالك زكاة الفطر عنه.

1311 . السابع عشر: لا تجتمع زكاة العين والتجارة في مال واحد، فلو ملك أربعين سائمة للتجارة، وقيمتها نصاب، وحال الحول، سقطت زكاة التجارة، وتثبت زكاة العين.

1312 . الثامن عشر: لو اشترى أرضاً للتجارة فزرعها، أو نخلاً لها، فأثمر، ثمّ وجبت زكاة العين في الزرع والثمرة، لم تسقط زكاة التجارة في الأرض والنخل، وللشيخ(رحمه الله)[1] هنا قول ضعيف عندي.

1313 . التاسع عشر: لو كان معه مائتا درهم، فاشترى بمائة وخمسين عرضاً، فإن لم ينقص قيمته كمال الحول ضمّ إلى الخمسين، وتثبت الزكاة.

ولو كان معه أربعون سائمة، فعارضها[2] بأربعين سائمة، وكلاهما للتجارة، وكمل الحول عليهما تثبت زكاة التجارة، وعلى قول الشيخ[3] تثبت زكاة العين.


[1] المبسوط: 1 / 222 .
[2] المعارضة: بيع المتاع بالمتاع لا نقد فيه. النهاية .
[3] المبسوط: 1 / 222 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست