responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 346

وقال الباقر(عليه السلام): «البرّ والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن سبعين ميتة سوء»[1].

وقال الصادق(عليه السلام): «إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصيام»[2].

وقال الكاظم(عليه السلام): «حصّنوا أموالكم بالزكاة»[3].

1159 . الثالث: من أنكر وجوب الزكاة، وهو ممّن يجهل ذلك إمّا لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره[4]، وإلاّ فهو مرتدّ.

1160 . الرابع: من منع الزكاة معتقداً لوجوبها أُخذت منه من غير زيادة، فإن مانع قوتل حتّى يدفعها، ولا يحكم بكفره ولا بسبي ذراريه.

1161 . الخامس: ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس، وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصاد والجذاذ قولان[5].

1162 . السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطر. وكلّ واحد منهما ضربان: واجب، ومستحبّ. ونحن نسوق الكلام في ذلك كلّه، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.


[1] الوسائل: 6 / 277، الباب 13 من أبواب الصدقة، الحديث 9.
[2] كذا في النسختين ولكن الوارد في المصادر «الصلاة» لاحظ الوسائل: 6 / 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3.
[3] الوسائل: 6 / 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11 .
[4] في «أ»: لم يحكم بكفره .
[5] القائل بالوجوب الشيخ في الخلاف: 2 / 5، المسألة 1 من كتاب الزكاة.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست