وقال الباقر(عليه السلام): «البرّ والصدقة ينفيان الفقر، ويزيدان في العمر، ويدفعان عن سبعين ميتة سوء»[1].
وقال الصادق(عليه السلام): «إنّ الله فرض الزكاة كما فرض الصيام»[2].
وقال الكاظم(عليه السلام): «حصّنوا أموالكم بالزكاة»[3].
1159 . الثالث: من أنكر وجوب الزكاة، وهو ممّن يجهل ذلك إمّا لقرب عهده بالإسلام، أو لبعده عن أهل الأمصار لا يحكم بكفره[4]، وإلاّ فهو مرتدّ.
1160 . الرابع: من منع الزكاة معتقداً لوجوبها أُخذت منه من غير زيادة، فإن مانع قوتل حتّى يدفعها، ولا يحكم بكفره ولا بسبي ذراريه.
1161 . الخامس: ليس في المال حقّ واجب سوى الزكاة والخمس، وفي وجوب إخراج الضغث والكف عند الحصاد والجذاذ قولان[5].
1162 . السادس: الزكاة قسمان: زكاة المال، وزكاة الفطر. وكلّ واحد منهما ضربان: واجب، ومستحبّ. ونحن نسوق الكلام في ذلك كلّه، ثم نتبعه بالخمس في مقاصد ثلاثة.
[1] الوسائل: 6 / 277، الباب 13 من أبواب الصدقة، الحديث 9. [2] كذا في النسختين ولكن الوارد في المصادر «الصلاة» لاحظ الوسائل: 6 / 3، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 3. [3] الوسائل: 6 / 6، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث 11 . [4] في «أ»: لم يحكم بكفره . [5] القائل بالوجوب الشيخ في الخلاف: 2 / 5، المسألة 1 من كتاب الزكاة.