responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 339

انّه مسافة لم يعد.

1145 . السابع عشر: لو قصد المسافة فمنع، فإن كان بحيث يخفى الأذان قصّر مالم يرجع عن نيّة السفر، ولو خرج في البحر، فردّته الريح قصّر مالم يبلغ سماع الأذان.

1146 . الثامن عشر: لو نوى إقامة عشرة في غير بلده، ثمّ خرج إلى ما دون المسافة، فإن عزم على العود والإقامة، أتمّ في ذهابه وعوده، وفي البلد، ولو عزم على العود دون الإقامة قصّر.

1147 . التاسع عشر: لا يشترط نيّة القصر في وجوبه، ولو كان في أحد المواطن الأربعة.

1148 . العشرون: لو قصّر المسافر معتقداً تحريم القصر، لم تصحّ صلاته، لفقد نيّة التقرب بالصلاة، لاعتقاده انّه عاص.

1149 . الحادي والعشرون: لا قصر في الصلاة إلاّ في الرباعيّات بلا خلاف، فلو قصّر في الغداة، أو المغرب، أو الجمعة، أو العيدين، جاهلاً أو عامداً أو ناسياً، بطلت صلاته.

1150 . الثاني والعشرون: من نسى صلاة قصر أو تمام، صلاّها كما فاتته، سواء قضى في السفر أو الحضر.

1151 . الثالث والعشرون: لو سافر بعد دخول الوقت قبل أن يصلّي، فالأقوى الإتمام، ولو دخل بلده بعد دخول الوقت، فالأقوى الإتمام أيضاً.

1152 . الرابع والعشرون: قد بيّنا أنّ الأوقات في الظهرين والمغربين

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست