responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 336

ولو كان ملكه على حدّ المسافة قصّر في الطريق دون البلد الّذي فيه ملكه، وكذا لو نوى الإقامة عشرة أيّام على حدّ المسافة.

ولو كان له عدة أملاك قد استوطنها ستّة أشهر اعتبر ما بينه وبين الموطن الأوّل، فإن كان مسافة، قصّر في الطريق خاصّة وإلاّ فلا، ثم يعتبر ما بين الموطنين، فإن كان مسافة، قصّر في الطريق دون المواطن، وإلاّ فلا.

وهل يشترط استمرار الملك، حتّى لو باع الملك المستوطن يخرج عن الترخّص؟ إشكال، أقربه الخروج.

ولا يشترط استيطان نفس الملك، بل البلد الذي هو فيه، ولا يشترط كون الملك مما يصحّ فيه الاستيطان، فلو كان له بستان أو مزارع وقد استوطن البلد المدة أتمّ.

1138 . العاشر: كل من نوى الإقامة عشرة أيّام فانّه يتمّ في البلد الذي نوى الإقامة فيه، فلو عزم على مسافة فصاعداً، ونوى الإقامة في أثنائها، أتمّ فيما نوى الإقامة فيه.

ثمّ الطريق من مبدأ سفره إليه إن كانت مسافة قصّر فيها وإلاّ فلا، ثمّ يعتبر المسافة بين ما نوى الإقامة فيه وبين منتهى سفره، فإن كان مسافة قصّر، وإلاّ فلا.

ولو عزم المسافر على إقامة عشرة أيّام فصاعداً في رستاق ينتقل فيه من قرية إلى أُخرى[1]، ولا عزم له على الإقامة في موضع واحد عشرة أيّام، لم يبطل حكم سفره.


[1] كذا في «ب» ولكن في «أ»: «ينتقل منه في قربه إلى أُخرى».
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست