responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 253

880 . الثالث عشر: لو قال: «من حمد الله سمع له»، لم يأت بالمستحبّ، لأنّه أخلّ بالجزء الصوري[1]، ولأنّ الأوّل دعاء، والثاني شرط وجزاء.

881 . الرابع عشر: لو عطس عند رفعه فقال: «الحمد لله ربّ العالمين»، ونوى به التحميد للعطسة والمستحب بعد الرفع، جاز.

882 . الخامس عشر: يكره أن يركع ويداه تحت ثيابه، بل يستحبّ أنّ تكون بارزة أو في كُمّه.

الفصل السادس: في السجود

وفيه اثنا عشر بحثاً:

883 . الأوّل: السجود لغةً الخضوع والانحناء، وشرعاً وضع الجبهة على الأرض، وهو واجب في الصلاة، في كلّ ركعة سجدتان، ومجموعهما ركن، تبطل الصلاة بالإخلال بهما معاً عمداً وسهواً، وبالواحدة عمداً لا سهواً.

884 . الثاني: يجب في كلّ واحدة منهما السجود على سبعة أعضاء: الجبهة والكفّان والركبتان وإبهامي الرجلين.

ولو أخلّ بالسجود على بعض هذه عمداً بطلت صلاته، عالماً كان أو جاهلاً، ولا تبطل بالسهو، ولو كان على بعض أعضائه مانع يمنع من السجود


[1] قدّم المؤخر، وأخّر المقدّم .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست