765 . الأوّل: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثمّ استيقظ، استحبّ له استئنافه، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة، وكذا إن أُغمي عليه.
766 . الثاني: لو ارتدّ في أثنائه استأنف، ولو حصلت الموالاة تمّم، ولو ارتدّ بعد فراغه اعتدّ به، وأقام غيره.
767 . الثالث: لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمداً، ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، وإن كان ناسياً رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته، مالم يركع; قاله السيد المرتضى.[1] والشيخ(رحمه الله) عكس الحال،[2] ولم يفصّل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع.[3] قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمداً أو مستخفاً فعليه الإعادة.[4] وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق(عليه السلام):