responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 229

المطلب الرابع: في الأحكام

وفيه ستة عشر بحثاً:

765 . الأوّل: من نام في خلال الأذان أو الإقامة، ثمّ استيقظ، استحبّ له استئنافه، ويجوز له البناء إن حصلت الموالاة عادة، وكذا إن أُغمي عليه.

766 . الثاني: لو ارتدّ في أثنائه استأنف، ولو حصلت الموالاة تمّم، ولو ارتدّ بعد فراغه اعتدّ به، وأقام غيره.

767 . الثالث: لو ترك المنفرد الأذان والإقامة متعمداً، ودخل في الصلاة مضى فيها ولا يرجع، وإن كان ناسياً رجع إلى الأذان والإقامة ثم استأنف صلاته، مالم يركع; قاله السيد المرتضى.[1] والشيخ(رحمه الله) عكس الحال،[2] ولم يفصّل في المبسوط بل أطلق الاستئناف مع عدم الركوع.[3] قال ابن أبي عقيل: ولو تركه متعمداً أو مستخفاً فعليه الإعادة.[4] وفي رواية محمد بن مسلم الصحيحة عن الصادق(عليه السلام):

«يرجع الناسي مالم يتلبس بالقراءة»[5].

ولو ذكر تركهما بعد الصلاة لم يعد إجماعاً.


[1] نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 129، والمصنِّف في المختلف: 2 / 127.
[2] لاحظ النهاية: 65 .
[3] المبسوط: 1 / 95 .
[4] نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 130، والمصنف في المختلف: 2 / 127 .
[5] لاحظ الوسائل: 4 / 657، الباب 29 من أبواب الأذان والإقامة، الحديث 4.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست