responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 226

المطلب الثالث: في المؤذّن

وفيه سبعة عشر بحثاً:

748 . الأوّل: يعتبر فيه الإسلام، والعقل، لا البلوغ وإن أذّن للرجال. ويستحبّ أن يكون عدلاً، وليست شرطاً.

749 . الثاني: يعتبر بأذان العبد.

750 . الثالث: ليس على النساء أذان ولا إقامة، ويجوز أن تؤذّن للنساء ويعتَدون به بشرط أن تسرّ به.

قال الشيخ: ويعتدّ بأذانهنّ الرجال.[1] والوجه تخصيص المحارم، وتجتزئ المرأة بالشهادتين.

751 . الرابع: الخنثى المشكل لا يؤذّن للرجال، ولا تؤذّن المرأة لها.

752 . الخامس: يستحبّ أن يكون المؤذّن متطهّراً من الحدثين، وليست الطهارة شرطاً، ويتأكّد في الإقامة، ولو أحدث خلاله تطهّر وبنى، وفي الإقامة يعيد، ولو أحدث في أثناء الصلاة أعادها، ولم يُعد الإقامة، ولو تكلّم أعادها أيضاً.

753 . السادس: يستحبّ أن يكون صيّتاً، وأن يؤذِّن على المرتفع، قال الشيخ: ويكره الأذان في الصّومعة، ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة، أو على الأرض[2].


[1] المبسوط: 1 / 97 .
[2] المبسوط: 1 / 96 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست