يكن له ردّه، وإلاّ استحبّ ما لم ينته إلى الفعل الكثير، ولو عبره إنسان كره ردّه.
704 . التاسع عشر: قال أبو الصلاح: يكره الصلاة إلى إنسان مواجه، والمرأة نائمة أشدّ كراهية.[1] وهو حسن.
705 . العشرون: يكره أن يصلّى إلى نار مضرمة، وقال أبو الصلاح: لا يجوز، وتردّد في إفساد الصلاة.[2] وكذا يكره إلى الصورة والتماثيل والمصحف والباب المفتوحين. ومنع أبو الصلاح في المصحف وتردّد في الفساد.[3] ولا فرق بين حافظ القرآن وغيره.
ويكره تزويق [4] القبلة ونقشها وكتبة شيء عليها، لاشتغال النظر به.
706 . الحادي والعشرون: روى عليّ بن جعفر عن أخيه(عليه السلام)قال:
«لا بأس أن يصلّي الرجل، وأمامه شيء من الطير، أو النخلة وفيها حملها، أو الكرم وفيه حمله».[5]
707 . الثاني والعشرون: يكره أن يصلّى إلى سيف مشهر أو غيره من السلاح، ومنع أبو الصلاح، وتردّد في الإفساد[6]، وقال: تكره إلى السلاح المتواري[7]. قال الشيخ(رحمه الله): لو خاف من العدو لم تكره الصلاة إلى السيف المشهر[8].
[1] الكافي في الفقه: 141 . [2] الكافي في الفقه: 141 . [3] نقله عنه المصنف في المختلف: 2 / 109، والظاهر انّه سقط في جميع النسخ كما في هامش ص 141 . [4] في مجمع البحرين: زوّقته تزويقاً مثل زيّنته تزييناً وزناً ومعناً. [5] الوسائل: 3 / 467، الباب 37 من أبواب مكان المصلّي، الحديث 1. [6] الكافي في الفقه: 141 . [7] الكافي في الفقه: 141 . [8] المبسوط: 1 / 86 .