650 . الأوّل: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة، وهو شرط في الصلاة عندنا.
والعورة في الرجل: القبل والدبر، وقول ابن البراج: إنّها من السرة إلى الركبة[1] لم يثبت عندي، وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات: إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة[2]; ولا فرق بين الحر والعبد، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا.
وأمّا في المرأة فالجسد كلّه عورة، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفيّن وظهر القدمين.
651 . الثاني: المرأة البالغة الحرّة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة، بخلاف الأمة والصبيّة.
652 . الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة، ولم أقف فيه على نصّ.
653 . الرابع: أُمّ الولد كالأمة، وإن كان ولدها حيّاً، وكذا المدبّرة والمكاتبة
[1] المهذب: 1 / 83 (باب ستر العورة). [2] الوسائل: 1 / 365، الباب 4 من أبواب آداب الحمام، الحديث 2.