responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 202

المطلب الثالث: في ستر العورة

والنظر في أمرين

النظر الأوّل: في العورة

وفيه عشرة مباحث:

650 . الأوّل: أجمع علماء الإسلام على وجوب ستر العورة، وهو شرط في الصلاة عندنا.

والعورة في الرجل: القبل والدبر، وقول ابن البراج: إنّها من السرة إلى الركبة[1] لم يثبت عندي، وهل البيضتان منها؟ في بعض الروايات: إذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة[2]; ولا فرق بين الحر والعبد، وليست السرة ولا الركبة من العورة بإجماعنا.

وأمّا في المرأة فالجسد كلّه عورة، يجب ستره في الصلاة ما عدا الوجه والكفيّن وظهر القدمين.

651 . الثاني: المرأة البالغة الحرّة يجب عليها ستر رأسها في الصلاة، بخلاف الأمة والصبيّة.

652 . الثالث: الأولى استحباب القناع للأمة، ولم أقف فيه على نصّ.

653 . الرابع: أُمّ الولد كالأمة، وإن كان ولدها حيّاً، وكذا المدبّرة والمكاتبة


[1] المهذب: 1 / 83 (باب ستر العورة).
[2] الوسائل: 1 / 365، الباب 4 من أبواب آداب الحمام، الحديث 2.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست