responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 198

علماء الأمصار، وكذا الصوف، والشعر، والوبر منه، سواء جُزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت، ولو قلع من الميّت قال الشيخ: لا يجوز استعماله[1] والأقرب جوازه مع الغسل، والخلوّ عن شيء من أجزائه، ولو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل لحمه أولا؟ لم تجز الصلاة فيه.

627 . الثاني: تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب، ولو كان الثوب من ابريسم وخزّ جازت الصلاة فيه.

والأقرب المنع في الخزّ[2] المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه وشعره، ويختص الرخصة بوبر الخزّ لا بجلده، عملاً بالتوقيف على مورد النص[3].

628 . الثالث: تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقاً، وتكره إذا كان شافّاً رقيقاً، ولو حكى ما تحته لم يجز.

629 . الرابع: تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب والثعالب والّذي فوقه، ومَنْعُ الشيخ[4] لرواية مرسلة[5] ضعيفٌ.

630 . الخامس: تكره في الثياب السود ماعدا العمامة والخف. وكذا يكره المزعفر والمعصفر والأحمر للرجال.

631 . السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته.


[1] النهاية: 585 ـ كتاب الصيد والذباحة ـ.
[2] في «ب»: المنع من الخز.
[3] لاحظ الوسائل: 3 / 262، الباب 9 من أبواب المصلي، الحديث 1.
[4] النهاية: 98 .
[5] لاحظ الوسائل: 3 / 259، الباب 7 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 8 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست