علماء الأمصار، وكذا الصوف، والشعر، والوبر منه، سواء جُزّ من حيّ أو مذكّى أو ميّت، ولو قلع من الميّت قال الشيخ: لا يجوز استعماله[1] والأقرب جوازه مع الغسل، والخلوّ عن شيء من أجزائه، ولو شك في الصوف هل هو ممّا يؤكل لحمه أولا؟ لم تجز الصلاة فيه.
627 . الثاني: تجوز الصلاة في الخزّ الخالص لا المغشوش بوبر الثعالب والأرانب، ولو كان الثوب من ابريسم وخزّ جازت الصلاة فيه.
والأقرب المنع في الخزّ[2] المغشوش بصوف مالا يؤكل لحمه وشعره، ويختص الرخصة بوبر الخزّ لا بجلده، عملاً بالتوقيف على مورد النص[3].
628 . الثالث: تجوز الصلاة في ثوب واحد للرجال إذا كان صفيقاً، وتكره إذا كان شافّاً رقيقاً، ولو حكى ما تحته لم يجز.
629 . الرابع: تكره في الثوب الّذي تحت وبر الأرانب والثعالب والّذي فوقه، ومَنْعُ الشيخ[4] لرواية مرسلة[5] ضعيفٌ.
631 . السادس: يكره أن يأتزر فوق القميص ولا يكره تحته.
[1] النهاية: 585 ـ كتاب الصيد والذباحة ـ. [2] في «ب»: المنع من الخز. [3] لاحظ الوسائل: 3 / 262، الباب 9 من أبواب المصلي، الحديث 1. [4] النهاية: 98 . [5] لاحظ الوسائل: 3 / 259، الباب 7 من أبواب لباس المصلّي، الحديث 8 .