ولو تقدّم العلم بالغصبيّة ثمّ نسي حال الصّلاة ففي صحّتها إشكال.
623 . السابع: تبطل الصلاة في خاتم ذهب، وكذا المنطقة، والثوب المنسوج بالذهب والمموّه به للرجال خاصةً، وهل يجوز افتراشه؟ فيه إشكال، أقربه التحريم. وتكره في خاتم حديد، ومنع بعض أصحابنا منه تعويلاً على رواية ضعيفة[1].
624 . الثامن: قال الشيخان [2]: لا تجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم كالشمشك والنعل السنديّ[3]، وكرهه في المبسوط[4]، وهو الأقرب.
أمّا ماله ساق كالخف والجرموق[5] فلا بأس به إجماعاً، بشرط أن يكون من جلد ما تصحّ الصلاة فيه، ولا يشترط فيه الطهارة، ويستحبُّ في النعل العربي.
625 . التاسع: تحرم الصلاة في الثوب النجس مع العلم بالنجاسة غير المعفوّ عنها، وقد سلف.
المطلب الثاني: فيما يجوز الصلاة فيه
وفيه أربعة وعشرون بحثاً:
626 . الأوّل: جلد كلّ ما يؤكل لحمه مع التذكية تجوز الصلاة فيه، ذهب إليه
[1] لاحظ الوسائل: 3 / 303 و 304، الباب 32 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1 و 6. [2] المقنعة: 152، والنهاية: 98 . [3] نعل سندية: منسوبة إلى بلاد السند، أو إلى السندية قرية معروفة من قرى بغداد. مجمع البحرين. [4] المبسوط: 1 / 83 . [5] في مجمع البحرين: جُرْموق ـ كعصفور ـ : خف واسع قصير يلبس فوق الخف، والجمع جراميق كعصافير.