responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 156

والحمير والدّوابّ وأرواثها.

503 . الثالث: المنيّ نجس من كلّ حيوان ذي نفس سائلة، حلّ أكلها أو حرم، آدميّاً كان أو غيره، والأصح طهارة منيّ ما لانفس له سائلة. والمذي والودي[1] طاهران.

504 . الرابع: الدم المسفوح من كلّ حيوان ذي عرق ـ لا ما يكون رشحاً كدم السمك وشبهه ـ نجس، أمّا دم ما لانفس له سائلة، فانّه طاهر كالبق والبراغيث والسمك.

ولا بأس بالصديد والقيح ; قاله الشيخ(رحمه الله)[2]. قال صاحب الصحاح: القيح المِدّة لايخالطها دم، والصديد ماء الجرح المختلط بالدم قبل ان تغلظ المِدّة[3]. والدم المتخلّف في اللحم المذكّى ممّا لايقذفه المذبوح، طاهر.

505 . الخامس: الميتة من كلّ حيوان ذي نفس سائلة نجسة، سواء كان آدميّاً أو لم يكن، وكذا أبعاضها. والمنفصل من كلّ حيوان ينجس بالموت نجس وإن أُبين من الحيّ.

وما لاتحلّه الحياة كالعظم والشعر فهو طاهر وإن أُبين من الميّت، إلاّ أن يكون من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير والكافر. وخلاف المرتضى[4] ضعيف.


[1] قال المصنف في المنتهى: 2 / 185: المذي: ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة على طرف الذكر، والودي: ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر.
[2] المبسوط: 1 / 38 .
[3] لاحظ الصحاح: 1 / 398، و 2 / 496 .
[4] الناصريات: 100 (من الطبع الحديث).
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست