342 . السادس والعشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عرياناً، ولايجب على المسلمين[1]، بل يستحبّ استحباباً مؤكّداً، وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره.
343 . السابع والعشرون: للورثة أن يمتنعوا[2] من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن، ولبعضهم أيضاً. ولو اتّفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة، فللغرماء المنع.
345 . التاسع والعشرون: لو أراد أهل الميّت أن ينظروه [4] لم يمنعوا. وكذا لو أرادوا تقبيله، فإنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)قبّل عثمان بن مظعون مرتين[5].
346 . الثلاثون: المحرم يغطى رأسه ورجلاه، كالحلال.
[1] في «ب»: ولايجب على المسلم بذل الكفن . [2] في «ب»: أن يمنعوا . [3] أي تبخيرها وتدخينها. لاحظ مجمع البحرين. والنهاية. [4] في «ب»: يبصروه . [5] سنن أبي داود: 3 / 201 الحديث 3163; سنن ابن ماجه: 1 / 468 الحديث 1451 ; سنن البيهقي: 3 / 407 .