responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 123

342 . السادس والعشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عرياناً، ولايجب على المسلمين[1]، بل يستحبّ استحباباً مؤكّداً، وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره.

343 . السابع والعشرون: للورثة أن يمتنعوا[2] من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن، ولبعضهم أيضاً. ولو اتّفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة، فللغرماء المنع.

344 . الثامن والعشرون: تجمير الأكفان[3] مكروه، وكذا اتباع الجنازة بالمجمرة.

345 . التاسع والعشرون: لو أراد أهل الميّت أن ينظروه [4] لم يمنعوا. وكذا لو أرادوا تقبيله، فإنَّ رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)قبّل عثمان بن مظعون مرتين[5].

346 . الثلاثون: المحرم يغطى رأسه ورجلاه، كالحلال.


[1] في «ب»: ولايجب على المسلم بذل الكفن .
[2] في «ب»: أن يمنعوا .
[3] أي تبخيرها وتدخينها. لاحظ مجمع البحرين. والنهاية.
[4] في «ب»: يبصروه .
[5] سنن أبي داود: 3 / 201 الحديث 3163; سنن ابن ماجه: 1 / 468 الحديث 1451 ; سنن البيهقي: 3 / 407 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست