responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 117

ولايغسل الرجل الأجنبية، إلاّ إذا كانت لدون ثلاث سنين مجردة، وكذا المرأة.

والأقرب وجوب الغسل على من مسّ الميّت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل، ولا الشهيد.

302 . الحادي عشر: كل مظهر للشهادتين يجوز تغسيله، إلا الخوارج والغلاة.

303 . الثاني عشر: الشهيد بين يدي الإمام إذا مات في المعركة لايغسل ولايكفن، بل يصلّى عليه، فإن نقل منها حيّاً، ثم مات، غسل وكفن وصلّى عليه.

304 . الثالث عشر: من وجب عليه القتل كالمرجوم والمحدود، يؤمر بالاغتسال أوّلاً، والتكفن[1]، ثم يقتل ويصلّى عليه ويدفن بغير غسل ثان.

305 . الرابع عشر: الشهيد الجنب كالطاهر لايغسل أيضاً، عملاً بالعموم في واقعة أحد [2].

306 . الخامس عشر: الصبيّ والبالغ متساويان في الشهادة، فلايغسل الصبيّ، بل يدفن بثيابه.

307 . السادس عشر: إذا جرح في المعركة، ومات قبل انقضاء الحرب ونقله، فهو شهيد، أكل أو لا، وإن مات بعد انقضائها غسل، وإن لم يأكل .

308 . السابع عشر: لو وجد في المعركة ميتّاً وليس به أثر، فهو شهيد، وكذا


[1] في «ب»: التكفين.
[2] إشارة إلى قصة شهادة حنظلة بن الراهب المعروف بغسيل الملائكة، فانّه قد استشهد في غزوة أُحد في حال كونه جنباً على ما جاء في السير والتواريخ. فلاحظ المستدرك للحاكم: 3 / 204; وسنن البيهقي: 4 / 15; وأُسد الغابة: 2 / 59; والسيرة النبوية لابن هشام: 3 / 79.
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست