responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 116

يُيمّم للباقي؟ الأقرب السقوط.

299 . الثامن: لو خيف من تغسيله تناثرُ جلده[1] كالمجدور[2] والمحترق، أو خاف الغاسل من استعمال الماء، ولم يتمكّن من إسخانه، أو فقد الماء يمّم بالتراب، كالحيّ العاجز.

300 . التاسع: أولى الناس بتغسيل الميت وباقي أحكامه أولاهم بالميراث، والرجال أولى من النساء، والزوج أحقّ من كلّ أحد، فإن طلّقها رجعيّاً فكالزوجة، وبائناً كالأجنبيّة، ويستوي المدخول بها وغيرها، وأُمّ الولد، والزوجة، وفي الأمة غير أُمّ الولد إشكال.

قال ابن جنيد : ويغسل الخنثى أمته[3].

301 . العاشر: لايجوز أن يتولّى التغسيل كافر إلاّ مع الضرورة، فإن مات مسلم غسله مثله، فان فقد فذات الرحم من فوق الثياب، فان فقدت امرت النساء الأجانب الكافر بالاغتسال أوّلاً، ثمّ علمته غسل الإسلام، فيغسله، وفي إعادة الغسل مع وجود المسلم قبل الدفن إشكال.

وكذا لو ماتت مسلمة غسلها مثلها، فإن فقدت غسلها ذو الرحم المحرم من فوق الثياب، فإن فقد غسلتها الكافرة، ولو فقدت دفنت بغير غسل، وروي أنّهم يغسلون محاسنها ويديها ووجهها[4].


[1] في «ب»: بتناثر جلده .
[2] قال الفيومي: الجدري ـ بفتح الجيم وضمّها وأمّا الدال فمفتوحة فيهما ـ: قروح تنفط عن الجلد ممتلئة ماء ثم تتفتح، وصاحبها جدير مجدر. المصباح المنير.
[3] لم نجده .
[4] لاحظ وسائل الشيعة: 2 / 709، الباب 22 من أبواب غسل الميت .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست