responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 113

285 . التاسع: لو كانت مُبتدأة، أو مضطربة، أو ذات عادة منسيّة، فإن انقطع العشرة، فنفاس، ولو تجاوز احتمل جلوسها ستّة أيّام، أو سبعة، واحتمل عشرة.

286 . العاشر: الأقرب أنّ الاستظهار بيوم أو يومين غير واجب.

287 . الحادي عشر: لو ولدت ولم تر دماً حتّى مضت عشرة أيّام، ثم رأته ثلاثة وانقطع على العشرة، فهو حيض، وإلاّ فاستحاضة[1].

الفصل الخامس: في غسل الأموات

ومطالبه خمسة

المطلب الأوّل: في الاحتضار

وفيه أربعة مباحث:

288 . الأوّل: يستحبّ الإكثار من ذكر الموت، والاستعداد له، وأن لايبيت إلاّ ووصيّته تحت رأسه، والصبر على المرض، وحسن الظنّ بالله تعالى، وترك تمنّي الموت لضرّ وقع به، وعيادة المريض، والإذن للعائدين من الدخول عليه، والدعاء له، وترغيبه في التوبة والوصيّة، وأن يلي أمره أرفق أهله به.

289 . الثاني: يجب في الاحتضار شيء واحد على الكفاية، وهو استقبال


[1] ظاهره انّه إن لم ينقطع على العشرة فالجميع استحاضة، ولكن الظاهر من المنتهى غيره حيث قال: ولو لم تر في العشرة دماً ثم رأت بعدها، فان استمرّ ثلاثة فهو حيض، ولانفاس لها، لأنّ أيامه قد انقضت بغير دم، وان كان أقلّ فهو استحاضة. المنتهى: 2 / 446 .
نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست