responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
ولو سمع الاقرار شهد وإن قيل له لا تشهد . الثانية : لا يجوز للشاهد كتمان الشهادة مع العلم وانتفاء الضرر غير المستحق ( 1 ) ولو دعي للتحمل وجب على الكفاية ، ولا يشهد على من لا يعرفه إلا بمعرفة عدلين ، ويجوز النظر إلى وجه امرأة للشهادة . الثالثة : تقبل الشهادة على الشهادة في الديون والأموال والحقوق لا الحدود . ولا يكفي أقل من عدلين على أصل ، ولو شهد اثنان على كل واحد من الأصلين قبلت ، وإنما تقبل مع تعذر حضور شاهد الأصل . ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم ، ولا تسمع الشهادة الثالثة في شئ أصلا . الرابعة : إذا رجع الشاهدان قبل الحكم بطل ، وإن كان بعده لم ينقض وغرمهما ( 2 ) . ولو ثبت تزويرهما أستعيدت العين ، فإن تلفت أو تعذر الاستعادة ضمن الشهود . ولو قال شهود القتل بعد القصاص أخطأنا غرموا ، وإن قالوا تعمدنا ( 1 ) هذا احتراز عن الضرر المستحق ، كما لو خاف أن يطالبه المشهود عليه بمال له عليه . ( 2 ) في سائر النسخ هكذا : لم ينقض الحكم وغرما . هذا إذا كانت الشهادة في الحقوق لا الحدود ، وإلا نقض ، وأجرى عليهما حد القذف أو عزرا .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست