responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
السادسة : يفتقر ( السكنى ) ( 1 ) و ( العمرى ) ( 2 ) إلى إيجاب وقبول وقبض ، وليست ناقلة ، فإن عين مدة لزمت ولو مات المالك ، وكذا لو قال له ( عمرك ) فإن مات الساكن بطلا ، ولو قال ( مدة حياتي ) بطلت بموته ، ولو مات الساكن قبله انتقل الحق إلى ورثته مدة حياته ( 3 ) ، ولو لم يعين كان للمالك إخراجه متى شاء . ولو باع المسكن لم تبطل السكنى ، وللساكن أن يسكن بنفسه ومن جرت عادته به كالولد وللزوجة والخادم ، وليس له إسكان غيره من دون إذن ، ولا إجارته . وكل ما يصح وقفه يصح إعماره كالملك والعبد والأثاث ، ولو حبس فرسه أو غلامه في خدمة بيوت العبادة وسبيل الله لزم ما دامت العين باقية ( 4 ) . الفصل الثالث في الوصايا : وهي واجبة ( 5 ) ، ولا بد فيها من إيجاب وقبول ، ويكفي الإشارة ( 1 ) هي حبس العين المسكون على الساكن بدون أجل . ( 2 ) هي الاسكان مدة عمر أحدهما أو عمر أجنبي . ( 3 ) أي انتقل حق السكنى إلى ورثه الساكن مدة حياة الواقف . ( 4 ) وهي الرقبى - من أنواع الوقف ، ووجه الإطلاق بقاء الوقف ما دامت الرقبة باقية . يرتقب بها عدمها . ( 5 ) إن كان عليه واجب ، وإلا فمستحب مؤكد .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست