responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
ولا يبطل إلا برضاهما أو استحقاق أحد العوضين . ولو اصطلح الشريكان على أن لأحدهما الربح والخسران وللآخر رأس المال صح . ولو أدعى أحدهما درهمين في يدهما والآخر أحدهما أعطى الآخر نصف درهم . وكذا لو أودع أحدهما درهمين والآخر ثالثا وتلف أحدهما بغير تفريط ( فلصاحب الإثنين درهم ونصف وللآخر ما بقي ) ( 1 ) . ولو اشتبه الثوبان بيعا وقسم الثمن على نسبة رأس مالهما . وليس طلب الصلح إقرارا ، بخلاف ( ما إذا قال ) بعني أو ملكني أو هبني أو أجلني أو قضيت . الفصل السادس في الاقرار وهو إخبار عن حق سابق . ولا يختص لفظا ، ويصح بالاشارة المعلومة . ولو قال : ( نعم ) أو ( أجل ) ( في ) جواب ( عليك كذا ) فهو إقرار ، وكذا ( بلى ) عقيب ( أليس عليك ) بخلاف نعم . ولو قال ( أنا مقر ) فليس بإقرار إلا أن يقول به ، ولو علقه بشرط بطل ، ولو قال ( إن ( 1 ) هذه العبارة ليست في نسخة ( ن ) بل في سائر النسخ ، فلعل العلامة ( قده ) أراد عطف هذه الصورة على الأولى ، والعبارة من رواية إسماعيل بن أبي زياد السكوني القاضي العامي ، وقد ذكره العلامة ( قده ) في القسم الثاني من ( الخلاصة ) أي في الضعفاء ، فقد يكون هذا مما يدل على عدم استناد العلامة إلى مفاد هذه الرواية . فالعمل بها مشكل ، والرجوع إلى القرعة أو التحالف أقوى ، والتراضي بالصلح أحوط - كما في تعليقة كاشف الغطاء ( ره ) على التبصرة .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست