responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
حاله ، ولا يجوز أن يدخلوا المساجد . الثاني : من عدا هؤلاء من الكفار يجب جهاده ولا يقبل منه إلا الاسلام ، ويبدأ بقتال الاقرب والاشد خطرا . وإنما يحاربون بعد الدعاء من الامام أو من نصبه إلى الاسلام فإن امتنعوا أحل قتالهم ، ويجوز المهادنة مع المصلحة بإذن الامام ، ويمضي ذمام آحاد المسلمين وإن كان عبدا - لاحاد المشركين ، ويرد من دخل بشبهة الامان إلى مأمنه ثم يقاتل ، ولا يجوز الفرار إذا كان العدو على الضعف من المسلمين إلا لمتحرف لقتال أو متحيز إلى فئة ، ويجوز المحاربة بسائر أنواع الحرب إلا إلقاء السم في بلادهم . ولو تترسوا بالصغار والنساء أو المسلمين ولم يمكن الفتح إلا بقتلهم جاز ، ولا يقتل النساء - وإن عاون - إلا مع الضرورة . ومن أسلم في دار الحرب حقن دمه وولده الصغار من السبي وماله من الاخذ مما ينقل ويحول ، وأما الارضون فمن الغنائم . ولو أسلم العبد قبل مولاه وخرج ملك نفسه . الثالث : البغاة ، وهم كل من خرج على إمام عادل ( 1 ) ، ويجب قتاله مع دعاء الامام أو من نصبه ، على الكفاية ، إلا أن يرجعوا ، وهم قسمان : من له فئة ، فيجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم . ومن لا فئة له ، فلا يجهز على جريحهم ولا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم . ولا يحل سبى ذراري الفريقين ولا نساؤهم ولا أموالهم . ( 1 ) أي معصوم .


نام کتاب : تبصرة المتعلمين نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست