البعض منها لا ينافي ضم غيره إليه من خبر آخر [1] مع قوة احتمال إرادة القميص من الدرع في الصحيحين دون درع الحديد الذي لم نعثر على قائل به وما اشتمل منها على غير الاربعة بعد إعراض الاصحاب عنه بالنسبة إلى الزائد لا يسقط عن الحجية بالنسبة إلى ما عملوا به نظير العام المخصص الذي هو حجة في الباقي - كما قرر في محله -. فإذا ما عليه المشهور: من الاختصاص بالاربعة، هو الاقوى، وظهر بذلك ضعف ما يحكى عن بعض خلافه مما هو عليه عن (أعلام المفيد): من الاقتصار على ثلاثة بحذف الثياب، والمحكي عن الاسكافي من زيادة آلة السلاح بعد ذكر السيف، وما عن الصدوق حيث روى في (الفقيه) إحدى صحيحتي الربعي، وهي: " إذ مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحتله وكسوته لا كبر ولده " [2] بناء على ما ذكره في صدر كتابه: من أنه لا يذكر فيه إلا ما يعتمد عليه ويدين الله به. إلا أن المحكي عنه العدول عن ذلك إلى ايراد نحو المصنفين وما عن أبي الصلاح في (الكافي): من تقييد الثياب بثياب صلاته، ولعل التقييد لغلبة استعماله ثياب الصلاة عند تعدد الثياب، وإلا فلا وجه للتقييد بها. وينغبي التنبه على أمور: (الاول) ما ورد من أعيان الحبوة في النصوص بلفظ الجمع كالثياب أخذ المحبو جميعه، للعموم المستفاد من الجمع المضاف، وما ورد بلفظ المفرد من باقي الاعيان: فان كان متحدا فواضح، وان كان متعددا ففي كون الجميع حبوة، أو واحد منهما مبهما، أو ما غلب استعماله؟ أوجه: بل أقوال: [1] كالرحل والراحلة والكسوة والكتب ونحوها. [2] راجع ذلك: في نوادر المواريث باب (175) حديث [1].