responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 312
البرهان): ان شهرته شهرة عظيمة مقاربة للاجماع. وهو الاقوى لمنع اعتبار الوحدة في المستحق لان الافراد في المقام أفراد الجنس الشامل للواحد والمتعدد، وان اختص بها الاكبر في الاخير، فيكون حاصل مفاد النصوص: أن الحبوة للابن مطلقا إلا مع التعدد والاختلاف في السن، فهي للاكبر، فظهر لك بذلك ضعف القول الاول ومستنده وحينئذ فالمراد بالاكبر من لا أكبر منه، وعليه فيحكم بالاشتراك في خصوص مالو علم التساوي لان كلا منهما يصدق عليه أنه لا أكبر منه فاشتركا في السبب الذي هو مناط استحقاقها في صورة التعدد بعد تفسير الاكبر بمن لا أكبر منه. وأما لو احتمل التساوي واكبرية كل منهما من الآخر، ففي سقوط الحبوة للاصل بناء على أن الاختصاص بواحد أو الاشتراك مرتبان على إحراز الاكبرية أو التساوي، وليس في المقام أصل موضوعي يشخص أحدهما أو القرعة للعلم بوجود المستحق والشك في قدر الاستحقاق؟ وجهان: والثاني هو الاقرب. وعليه: فاما أن تضرب قرعة واحدة بأن يكتب التساوى وأكبرية كل منهما بخصوصه في ضمن ثلاث رقعات، فالمستخرج هو المتعين أو تضرب مرة بين التساوي والاكبرية - وأخرى - لتعيين الاكبر على الثاني وأما لو علم أن أحدهما المعين لا اكبر منه، وشك في الآخر: أنه مساو له أو أصغر، فالاقرب اختصاصها به لانه المتيقن في صدق العنوان عليه وغير مشكوك. نعم لو علمت الاكبرية وشك في الاكبر، فلا محيص عن التعيين بالقرعة. وأما الخنثى المشكل فلا اشكال في سقوط الحبوة له، سواء قلنا بكونها طبيعة ثالثة أو مرددة بين الطبيعتين. أما على الاول فواضح، وأما على


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست