responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 310
الخلاف - كما قيل - في إحباء المنفرد بل صرح به غير واحد، وحكى في (مفتاح الكرامة) عن المبسوط سقوط الحكم مع الانفراد حيث قال: " وأما إذا كان واحد ففي المبسوط: سقط هذ الحكم، وفي المجمع: إنه يحبى ". وهو منه عجيب، إذ توهم ذلك من عبارة فيه وهي قوله: " فان كانوا جماعة في سن واحد اشتركوا فيه، وان كان لم يخلف غير ذلك يسقط هذا الحكم " وهو كما ترى، إذ مراده سقوط حكم الحبوة ان لم يخلف غير أعيانها كما هو قول جماعة، ولا طلاق مصححة العقرقوفي وصريح موثقة الفضلاء، ومرسلة ابن أذينة - المتقدمة - مع أن اعتبار وجود المفضل عليه في أفعل التفضيل أكثري لا كلي، بل لا يبعد دعوى سوق الاخبار المصرحة بلفظ الاكبر لبيان الاختصاص به، مع التعدد لا الاشتراك مع الاصغر وحينئذ فالاكبر يراد منه من لا أكبر منه، كما أن المراد منه، الاكبرية في السن وإن بلغ الاصغر قبله، لانه المتبادر من الاكبر عرفا، فلا يتوهم تقديم البالغ المكلف نظرا إلى حكمة مقابلة الحبوة بقضاء الاكبر ما فات أباه من الصلوات، مع كونها حكمة ولذا يحبى، وان لم يكن على أبيه قضاء. ولو ولدا توأمين فالاكبر - عرفا - هو الخارج أولا، دون الاخير، وأن الفصل - أولا - من صلب أبيه وان نص عليه فيما روي " أن أبا عبد الله (ع) هنأ من أصحابه رجلا بولدين ولدا له توأم، ثم قال له: أيهما أكبر؟ فقال الرجل: الذي خرج أولا، فقال أبو عبد الله (ع) الذي خرج أخرا هو اكبر، أما تعلم أنها حملت بذلك - اولا - وأن هذا دخل على ذلك فلم يمكنه أن يخرج حتى يخرج هذا، فالذي خرج أخرا هو اكبر " [1]

[1] الوسائل: كتاب النكاح، باب 99 من أبواب أحكام الاولاد حديث [1].

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 310
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست