responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 296
قوله: إن ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ولد ولا وارث غيره، قال: ولا وارث غيره انما هو الوالدان لا غير، فغلط لان قوله (ع) (ولا وارث غيره)، المراد بذلك: إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب ابن الابن به، أو البنت التي تتقرب بنت البنت بها، ولا وارث غيره من الاولاد للصلب غيرهما. واستدل على ذلك برواية عبد الرحمان ابن الحجاج المتقدمة في أدلة المشهور - إلى أن قال - وما ذكره الشيخ في معنى الخبرين تأويل جيد. لكن لا حاجة فيه إلى تقييد الابن والبنت بالذي يتقرب به هذا الوارث، بل لو أبقى على عمومه كما هو الظاهر صح ايضا وكان المعنى: ان بنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن للميت بنت مطلقا سواء كان أم هذه البنت، أو غيرها، وكذا ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن سواء كان أبا هذا الابن أو غيره، ولا وارث غيره، يريد به: الابن في الاول، والبنت في الثاني، ويحتمل أن يراد بالوارث فيهما الاعم من ولد الصلب والاقرب من أولاد الاولاد فان المراد ببنات الابن أو البنت ما يشمل السافلات، والاقرب منهن ومن غيرهن من الاولاد يمنع الابعد. ويحتمل أيضا أن يكون (لا) في قوله: (ولا وارث) لنفي الجنس لا لتأكيد النفي، والمراد: ان بنات الابن أو البنت يرثن عند فقد الاولاد، ولا وارث غيرهن حينئذ، ويختص بما إذا لم يكن هناك أب أو أم أو زوج أو زوجة، ويحتمل أيضا: أن يكون المراد أنها ترث المال كله إن لم يكن ولد ولا وارث آخر كالابوين وإلا كانت مشاركة، وفي بعض هذه الوجوه بعد، والاوجه ما ذكرناه اولا. قال في (الوسائل): والذي يظهر ان وجه الاجمال ملاحظة التقية لان كثير من العامة وافقوا الصدوق فيما تقدم كما نقله الكليني وغيره. وقال المحدث المجلسي في (شرح الفقيه): " ويمكن أن يكون التعبير كذلك


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست