responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 254
" في امرأة شربت دواء وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها، فألقت ولدها؟ قال فقال: إن كان له عظم وثبت عليه اللحم عليها دية تسلمها إلى أبيه وان كان حين طرحته علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة تؤديها إلى أبيه، قلت: فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه؟ قال: لا لانها قتلته " [1] الظاهر في الخطأ أو الشامل له وللعمد مؤيدا ببعد استحقاقه ما ثبت عليه أو على العاقلة بجنايته من غرامة الدية - كلا أو بعضا - كيف وهو مما يلزم من ثبوته سقوطه وان اختلف السبب بل لعله بحكم الطل المنفي في دم المسلم ان لم يكن منه. هذا مع تقييد الدية بالمسلمة في قوله تعالى: " فدية مسلمة إلى أهله " اللهم إلا أن ينزل القيد على الغالب كتقييد الربائب بالحجور. فيما ذكرنا ظهر لك أن القول الثالث - وهو التفصيل بين الدية وغيرها بالحرمان من الاول، والارث من الثاني - هو الاقوى، كما هو المنسوب إلى المشايخ الاربعة والحلبيين والطوسيين والقاضي والحلي والكيدرى والعلامة وولده والشهيدين وأبي العباس والصيمري وغيرهم بل في (الدروس) وعن تلخيص (الخلاف): إنه المشهور، بل عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر الاجماع عليه، وهو الحجة، مضافا إلى النبوي المتقدم. وأما الخطأ الشبيه بالعمد فالاظهر أن حكمه حكم المحض في الارث مطلقا أو على التفصيل، وفاقا لما عن صريح الديلمي والعلامة في (المختلف) = روايات كثيرة بهذا المضمون ولم نعثر على نبوي بهذا النص المذكور.

[1] صحيح علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (ع) عن امرأة شربت دواء.. كما في الوسائل: كتاب الفرائض، باب 8 من أبواب موانع الارث حديث [1]. والغرة - بالضم -: العبد والامة - كما عن كتب اللغة -.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست