responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 197
النبي، لا إنكار ما أخبر به [1]. وعليه فيختص الحكم به بأهل المعرفة بكونه من الضروريات دون من جهله، فيعم الحكم من أنكر ضروريا من ضروريات المذهب، وكان هو من أهل ذلك المذهب كمن أنكر حلية التمتع، أو قال بالعول والتعصيب وهو من الامامية، لعلمه بأن حلية الاول وعدم ثبوت الثاني من ضروريات مذهبه الذي يستند إلى إخبار النبي به، بل يعم الحكم لكل ما قطع بكونه مما أخبر به، ولو من اجماع محصل، فانه حينئذ انكار لما هو من الدين. ولا بأس بنقل بعض عباراتهم في ذلك: ففي (مجمع الاردبيلي) ما لفظه: " الضروري الذي يكفر منكره: الذي ثبت عنده يقينا كونه من الدين ولو بالبرهان ولو لم يكن مجمعا عليه، إذ الظاهر أن دليل كفره هو إنكار الشريعة وإنكار صدق النبي في ذلك مع ثبوته يقينا عنده، وليس كل من انكر مجمعا عليه يكفر، بل المدار على حصول العلم والانكار وعدمه، إلا أنه لما كان حصوله في الضروري غالبا جعلوا ذلك مناطا، وحكموا به، فالمجمع عليه ما لم يكن ضروريا لم يؤثر " وفي (الحاشية الجمالية) قال: " ثم بعض ما علم ثبوته من الدين ضرورة إنما يكون إنكاره كفرا إذا لم يكن ذلك لشبهه كأن يكون - مثلا - = تلميذه الاعظم السيد المهدي بحر العلوم مع أبيه السيد المرتضى في الرواق الحسيني مما يلي قبور الشهداء. خرج منه ثمان مجلدات في العبادات وتوجد بعض مجلداته في مكتبة أمير المؤمنين (ع) في النجف الاشرف.

[1] وبتعبير أوضح: هل أن انكار الضروري سبب مستقل للكفر على نحو الموضوعية أو أنه يوجب الكفر من باب الطريقية لانكار الرسالة ولا يتحقق ذلك إلا بالالتفات؟ المشهور هو الاول، والتحقيق هو الثاني لانه القدر المتيقن من الادلة، ولتوقف الصدق العرفي للعنوان على ذلك المعنى.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 4  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست