responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 344
بجواز الشهادة بمفادها دون غيرها من سائر الامارات التي لا توجد فيها الحيثية السببية. وأما الثاني، فلان ذلك السبب في الجرح إنما هو لاحتمال أن لا يكون سببا عند الحاكم وان كان سببا عند غيره، وهذا غير الطريق المعلوم كونه طريقا، وان احتمل تخلفه عن الواقع، فتخلف الطريق بعد معلومية كونه طريقا غير الشك في نفسه الطريقية، وكونه طريقا أولا، والذي يشبه ذكر السبب في الجرح هو الثاني دون الاول، فالقياس بينهما مع كونه قياسا قياس مع الفارق. ولعل ما ذكرنا من سببية اليد للانتزاع منها وجواز الشهادة على الاثر المنتزع من منشأه والتشبيه بالاسباب الشرعية في جواز الشهادة مع احتمال التخلف في السبب مستفاد من نفس الخبر المتقدم من قوله: " أفيحل الشراء منه؟ قال: نعم، فقال: لعله لغيره " الخ، فتكون الرواية على ما ذكرنا، وفتاوى أكثر الاصحاب في جواز الشهادة على مفاد اليد من الملك موافقة للقاعدة، ولذا أفتى بمضمونها من لا يعمل بخبر الواحد. وان كان صحيحا فضلا عن الضعيف منه ولو كان منجبرا. اللهم الا أن يفرق في جواز الشهادة على الامر المنتزع بين ما كان منشأ انتزاعه سببا كالحيازة أو كاشفا عن سبب متقدم، فتجوز الشهادة على المنتزع في الاول ولا تجوز في الثاني، إلا على نفس المنشأ دون المنتزع منه، لكونه معلوما على الاول، ومظنونا على الثاني ولو بالظن المعتبر شرعا. نعم تحقق المنشأ وهو اليد سبب لتحقق الحكم بذلك شرعا لا واقعا، فتأمل. (العاشر) الاصل في اليد على مال الغير ايجابها الضمان ودخوله في عهدة ذي اليد إلى حصول التأدية بنفسه مع وجوده، وببدله مع تلفه بالمثل إن كان


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست