responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 321
عادية بالنسبة إليه، كسرج الفرس وثياب العبد المغصوبين إذا ادعاهما الغاصب لعدم معلومية الغصب فيهما، فيقدم قوله، لانه ذويد عليهما، وطولب المالك بالبينة ان ادعاه، ويحتمل قويا الفرق بين العبد والدابة، ففي العبد ما لم يصدق مولاه، والا فيقدم قول المالك، لان العبد ذويد على ثيابه، وهو وما في يده لمولاه، بخلاف الدابة بالنسبة إلى ما عليها من السرج واللجام. (الرابع) لو اشترك اثنان أو أكثر فيما يصدق به اليد عرفا، فهل الثابت به يد واحدة لهما فلا يد لكل واحد منهما أو يثبت به يدل كل واحد منهما فتعدد الايدي حينئذ وعليه فهل تختص اليد بالبعض نصفا أو ثلثا بحسب تعدد الشركاء فيكون له اليد على النصف أو الثلث، أو لكل يد على كل العين وجميعها وان زوحم بمثلها عليه؟ فعلى الاول لا تعارض بين اليدين لاختلاف متعلقهما وعلى الثاني كان من تعارض اليدين لاتحاد المتعلق فيهما. وتظهر الثمرة بينهما فيما لو غصب العين إثنان دفعة، فتلفت عندهما رجع المالك عليهما معا بالمناصفة أو بالمثالثة بحسب تعدد الشركاء، على الاول، وله الرجوع على من شاء منهما أو عليهما بالتوزيع على التساوي أو على التفاضل، على حد حكم تعاقب الايدي، على الثاني أقوال: أما الاول، فلا إشكال في بطلانه لتعدد اليد بعد فرض تحقق ما يوجب صدقها بالنسبة إلى كل واحد منهما من الاستيلاء بحيث لو كان منفردا لكان مستقلا به. نعم لو كان تحققه موقوفا على الانضمام بحيث لولاه لم يحصل


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست