responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 296
عنها بمجرد تصرف الفاسق، فان وجوب اصلاح مال اليتيم ومراعاة غبطته لا ترتفع عن الغير بمجرد تصرف الفاسق. نعم لو وجد في يد الفاسق ثمن من مال الصغير لم يلزم الفسخ مع المشتري وأخذ الثمن من الفاسق، لان مال اليتيم الذي يجب إصلاحه وحفظه من التلف لا يعلم أنه الثمن أو المثمن، ولعل إصالة صحة المعاملة من الطرفين تحكم بالاول، ان لم تكن مثبتة، لكن يجري المنع عن تناول الثمن على كل من تقديري صحة المعاملة على المثمن وفسادها، لبقائه على ملك مالكه على الثاني، وعدم إحراز المصلحة فيه على الاول. هذا وليعلم ان تصرف العدول مع فقد من هو مقدم عليهم في المرتبة ليس على وجه النيابة عن الحاكم، فضلا عن كونه على وجه النصب من الامام عليه السلام، بل هو محض امتثال للتكليف به وجوبا أو استحبابا، فيجوز لغير المتصدي منهم مزاحمة المتصدي فيه، وان دخل في مقدمات العمل، وكان الاثر لمن سبق منهما في النتيجة دون المقدمات. وأما الحكام ففي جواز مزاحمة بعضهم لمن سبقه منهم في مقدمات العمل دون نفسه؟ وجهان: مبنيان كما قيل على مستند ولاية الحاكم فانه: ان استندنا في ولايته إلى أمره عليه السلام، بارجاع الحوادث إليه في (التوقيع) المتقدم) جازت مزاحمته قبل وقوع التصرف منه وان دخل في مقدماته لان المأمورين بالارجاع هم العوام دون الحكام، فانهم أولياء في مرتبة واحدة كالاب والجد له الموجب لنفوذ تصرف السابق منهما في نفس الفعل دون مقدماته، وان استندنا إلى عمومات النيابة كما يعطيه إضافة (الحجة) إلى نفسه في تعليله " بأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله " وغيره، فيمكن أن يقال بعدم جواز المزاحمة بعد سبق أحدهم، ولو في مقدمات الفعل، لانه بعد تنزيله منزلة الامام بالنيابة التي مرجعها إلى تنزيل


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست