responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 294
أن يتولى القاضي بيع ذلك، فان تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة، أيطلب الشراء منه أم لا؟ قال عليه السلام: إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع، فلا بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك " [1]. مضافا إلى أن الحكم، أعني التصرف في مال الغير، حيث كان مخالفا للاصل وجب الاقتصار فيه على الاخص منها، وهو العدالة لانها أخص من الايمان والوثاقة. مع كونها المنساق إليها في أمثال ذلك عرفا. هذا ومع تعذر العدول، فهل يثبت ذلك لغيرهم من الفساق، فيكون واجبا كفائيا على كل من يقدر عليه وان كان فاسقا؟ أو لا. والكلام فيه (مرة) من حيث تكليه نفسه في جواز تصديه وعدمه (وأخرى) من حيث فعله المرتبط به فعل غيره كشراء مال الطفل منه حيث تصدى لبيعه. أما الاول، فالظاهر جواز توليته ذلك مع المصلحة ومراعاة الغبطة، توصلا إلى ما يريد الشارع ايجاده للمصلحة المترتبة على وجوده، كتجهيز الميت الواجب كفاية على كل من يتمكن منه مع عدم ولي له مطلقا حتى الحاكم وعدول المؤمنين، وحينئذ فلو أحرز صدور الفعل المعروف منه سقط عن الغير، وان شك في صحته، حملا للفعل منه على الصحيح بحكم إصالة الصحة في فعل المسلم. وفي قبول قوله لو أخبر بوقوعه منه صحيحا تردد، ينشأ: من أنه يملك وقوعه كذلك فيملك الاقرار به كما يقبل قول الوكيل فيما وكل فيه. ومن لزوم التبين في نبأ الفاسق بحكم آية

[1] تهذيب الشيخ الطوسي: آخر كتاب الوصية في الزيادات: آخر حديث (20).

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست