responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 265
(المبحث الثاني) في الولاية بالقرابة، وهي ثابتة للاب والجد له [1] من النسب شرعا فلا ولاية للاب رضاعا، ولا لمن أولده سفاحا. وثبوتها لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى. وان اختص الاول بالذكر في أكثر النصوص [2]، الا ان المراد منه ما يشمل الجد = الفقه كولايته على التصرف في سهم الامام عليه السلام الذي هو نصف الخمس حسب ما يراه من المصلحة، وكولايته على التصرف بأموال الزكاة وأخذها من الممتنع ووضعها في شؤون المسلمين، وكولايته على التصرف بمجهول المالك والمال الذي لا يمكن ايصاله إلى صاحبه لبعض الموانع، فيتصدق به على الفقراء بثواب صاحبه الواقعي كما سيأتي من الماتن. وكولايته على التصرف في الاراضي المفتوحة عنوة في زمان الامام (ع) كما هو الظاهر وكولايته على من لا ولي له في الدماء والفروج والاموال المحترمة على ضوء الاصلح وغير ذلك كثير من الموارد الخاصة والعامة وموارد الحسبة التي سيذكر بعضها سيدنا المصنف قدس سره فراجع.

[1] وعليه عامة الفقهاء الامامية، إلا ابن أبي عقيل من القدماء فانه لا يرى ولاية التزويج إلا إلى الاب دون غيره من الاولياء.
[2] في (التهذيب) كتاب النكاح باب 32 في أولياء العقد روايات كثيرة بهذا المضمون، كقول الامام الباقر عليه السلام كما في رواية زرارة ورواية محمد بن مسلم: " لا ينقض النكاح إلا الاب ".

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست