responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 231
وتنقيح هذه المسألة من أصلها بعد معلومية أن البحث في وجوب الرجوع إلى الفقيه في زمن الغيبة انما هو من حيث تبعيته للامام فيما يجب الرجوع فيه إليه ونيابته عنه، وإلا فهو كغيره من عدول المسلمين هو أن يقال: ان كل معروف علم ارادة وجوده في الخارج. ولكن شك في توقفه على اذن الفقيه في زمن الغيبة وعدمه، بل يجب ايجاده على كل من يقدر عليه كفاية: فأما أن يكون الشك فيه مسببا عن الشك في كونه مشروطا باذن الامام عليه السلام أولا، أو يكون مسببا عن الشك في حصول الاذن منه للفقيه بخصوصه ولو بنحو العموم في المتعلق بعد فرض اعتبار اذنه فيه. وبعبارة اخرى: الشك في وجوب الرجوع فيه إلى الفقيه: مرة للشك في وجوب الرجوع فيه إلى الامام عليه السلام، وأخرى في مأذونية الفقيه منه بالخصوص، ولو بنحو العموم بعد احراز كونه مما يعتبر فيه إذن الامام عليه السلام. أما إذا كان منشأ الشك في الاول، فلا مانع عن التمسك فيه بالاصل الذي مقتضاه العدم، إذ المانع عنه كما تقدم ليس الا انفتاح باب العلم المفروض انسداده في زمان الغيبة. وعليه فيكون من الواجب كفاية على كل من يقدر عليه فقيها كان أو غيره. وان كان هو الثاني، فلا كلام في كون الفقيه هو المتيقن ممن كان له ولاية ذلك، انما الكلام في اختصاصها به، ان ثبت عموم النيابة له، وإلا فيتولاه كل من يقدر عليه كفاية، للعلم بارادة وجوده شرعا وعدم تعيين الموجد له، بناء على عدم استفاة العموم من أدلة النيابة، الا انه حينئذ، يدور أمره بين احتمالات ثلاثة: سقوط اعتبار الاذن في زمن الغيبة أو اختصاص الاذن للفقيه فيه، أو تعميمه لكل من يقدر عليه أما سقوط الاذن من أصله، ففيه تقييد لما دل على اعتباره من غير دليل. وأما


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست