على استفادته من الادلة المتقدمة (فهي) على عهدة من استفاد منها قاعدة كلية يرجع إليها عند الشك، ولم يتحقق عندنا من الادلة ما يوجب ثبوتها بنحو الكلية حتى يكون مرجعا عند الشك في مورد خاص. نعم، الظاهر من تلك الادلة حسبما ذكرنا وجوب الرجوع إليهم في كل ما يكون من المصالح العامة الذي يرجع فيه كل قوم إلى رئيسهم ضبطا للسياسة، واتقانا للنظام، كما صرح به خبر العلل وغيره. هذا: واذ قد عرفت ما ذكرناه مقدمة، وتبصرت فيما عرفناك في ولاية النبي صلى الله عليه وآله، والامام عليه السلام، فلنراجع إلى ما هو المهم في المقام: من ولاية غير الامام من أقسام الولايات، فنقول: ها هنا مباحث: (المبحث الاول) في ولاية الحاكم، أعني (الفقيه) في زمن الغيبة. وهذا القسم هو الاهم في التعرض من سائر أقسامها لما يبتني عليه كثير من الاحكام المتفرقة في أبواب الفقه. والكلام فيه: تارة في ثبوتها له، وأخرى في القدر الثابت منها، وثالثة في المولى عليه وموارد الولاية. أما ثبوتها للفقيه، ولو في الجملة، فمما لا كلام فيه بعد الاجماع عليه بقسميه، وورود النصوص المعتبرة في القضاء وما يعمه، والحوادث الواقعة وانما الكلام في القدر الثابت منها له، فالذي يظهر من بعض ثبوت الولاية للفقيه بمعنييها [1] على وجه له الاستقلالية في التصرف، فضلا [1] أي الخاصة والعامة. ولعل المقصود بالبعض هو المحقق الكركي =