responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 158
ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يمتلئ ويتضلع " [1] والحسن المضمر: " سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتى تمتلئ بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذلك الذي يحرم " [2]. الا ان الجميع كما ترى، إذ المطلقات على تقدير كونها مسوقة لبيان ذلك يجب تقييدها بما دل على اعتبارات التقديرات الآتية في التحريم، والروايات المتقدمة مع ضعف سندها، وعدم العمل بها، واحتمال بعضها لبيان كمية الرضعة المحتسبة بالتقدير بالعدد لا تقاوم النصوص المستفيضة. بل المتواترة معنى على اعتبار التقدير لما لا يكون ذلك منه كما ستعرف بل وصريح بعضها عدم الاكتفاء بالرضعة أو الرضعتين المعتضدة بالاجماعات المحكية عن (الخلاف) (ونهج الحق) ومواضع من التذكرة. ثم ان الكمية المعتبرة عندنا لها تقديرات ثلاثة: بحسب الاثر والزمان والعدد. أما الاول، فهو ما أنبت اللحم وشد العظم. ويدل عليه مضافا " إلى الاجماعات المستفيضة المحكية عن التذكرة والايضاح والمسالك وتلخيص الخلاف وغيرها المعتضدة بنفي الخلاف عنه في كلام جماعة ما استفاض عن الصادق عليه السلام: من التحديد بذلك في الصحيح: " ما يحرم من الرضاع، الا ما أنبت اللحم وشد العظم " [3] والصحيح: " قلت:

[1] المصدر نفسه باب 4 حديث
[2] وآخره هكذا: " حتى يتضلع ويمتلئ وينتهي بنفسه " وهو مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليه السلام.
[2] المصدر لفسه باب 4 حديث [1] عن ابن أبي يعفور.
[3] باب 2 من ابواب ما يحرم من الرضاع من نكاح الوسائل حديث (14).

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست