responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 148
اللبن إلى الوضع من الثاني كان ما قبل الوضع للاول مطلقا "، الا في صورة ما إذا انقطع انقطاعا " بينا " ثم عاد بعد الحمل الممكن فيه استناده إليه. وأما الثاني [1] فيعتبر في المرتضع: أن يكون سنه دون الحولين ويكفي فيه تمامية رضاعه بتماميتهما، فلو ارتضع أو وقع المتمم بعدهما لم ينشر إجماعا بقسميه ومنقوله فوق الاستفاضة. ويدل عليه مضافا " إليه الحديث المروي بطرق معتبرة " لا رضاع بعد فطام " [2] وما بمعناه الظاهر بحكم التبادر، والسياق في إرادة ذلك، دون ولد المرضعة. والمراد به سن الفطام لا تحققه، فلو ارتضع قبلهما بعده أو بعدهما قبله [3] نشرت الحرمة في الاول، ولم تنشر في الثاني، بلا خلاف أجده فيهما، الا ما يحكى عن ظاهر ابن أبي عقيل في الاول [4]، وعن صريح ] = وهذا التعليل ليس للمسالك، وانما هو للتذكرة كما مر عليك وانما نقله المسالك عن التذكرة حرفيا " بلا إشارة إلى قائله فيتصور سيدنا الماتن قدس سره أنه للمسالك فنسبه إليه.

[1] أي من شروط نشر الحرمة في الرضاع، وهي أنواع ثلاثة كما مر آنفا، وقد سبق الحديث عن شروط النوع الاول منه (المرضعة) والثاني في شروط المرتضع.
[2] يراجع من نكاح الوسائل باب 15 من ابواب الرضاع، أنه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كونه في الحولين ففيه روايات كثيرة بهذا النص وبمضمونه.
[3] أي قبل الحولين بعد الفطام، أو بعد الحولين قبل الفطام.
[4] هو الحسن بن على بن أبي عقيل أبو محمد العماني الحذاء، من أعلام القرن الرابع الهجري ومن أساتذة الشيخ المفيد قدس سرهما.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست