responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 130
وأما المباحث، فالاول منها في بيان معنى العبارة التي تضمنتها أخبار الفريقين، واستفاض نقلها بينهم، وهي: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب). فنقول: ما يحرم من النسب من العناوين السبعة النسبية إذا وجد نظيره في الرضاع أوجب الحرمة بارادة العنوان من الموصول، والا فنفس من يحرم من النسب لا معنى لكونه يحرم من الرضاع، كما هو ظاهر العبارة فلا بد من انتزاع عنوان يكون وجوده مناطا " للحكم، وانما وقع التعبير بذلك لبيان اعتبار اتحاد العنوان الحاصل منهما، فيكون حاصل المعنى: ان الرضاع يوجب ربطا " على حد ربط النسب، وعلاقة نحو علاقته، كما يعرب عنه تشبيه لحمته بلحمته، فالعلائق السبعة الرضاعية تحرم كما تحرم العلائق السبعة النسبية، وبعبارة أخرى: ان الرضاع يحدث ما يحدثه النسب من العناوين السبعة، ويفعل فعله في تحققها بعد تنزيل الرضاع منزلة الولادة في ذلك، فيجرى مجراه في التحريم، سواء كان الحكم به بسبب النسب أو بسبب المصاهرة كأم الزوجة الرضاعية، فانها محرمة على زوج بنتها من الرضاع، ولكنها بالمصاهرة لا بالرضاع كما ستعرف. الثاني: هو ان الثابت من نصوص التحريم بالرضاع، انما هو ما يحدث به أحد تلك العناوين المحرمة من النسب دون لوازمها. فلو ارضعت أجنبية أخاك فبنتها، وان كانت أخت أخيك، الا أن أخت الاخ في النسب انما تحرم لكونها أختا "، لا لكونها أخت أخ، فلو تجرد عن عنوان الاخت في الرضاع لم تكن محرمة، بل ربما تنفك أخت الاخ عن عنوان الاخت في النسب أيضا "، فيجوز له نكاحها كما لو كانت امرأة لها بنت ثم تزوجها أبوك، فأولدها ولدا " هو أخوك من أبيك، واخته من أمه اخت أخيك نسبا " من أمه، وليست بأختك أصلا، فلا مانع عن تزويجك إياها


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست