responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 121
مسألة اتفقت كلمة فقهائنا، بل الفقهاء كافة اتفقوا، على سببية الرضاع لنشر الحرمة في الجملة. ولنصدر المسألة تيمنا " بما يدل عليه من الكتاب والسنه المستفيضة بل المتواترة معنى. فمن الاول قوله: عز من قائل: " حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، واخواتكم من الرضاعة، وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فان لم تكونوا دخلتم بهن، فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وان تجمعوا بين الاختين، الا ما قد سلف، ان الله كان غفورا " رحيما " [1] وهذه الآية الشريفة مع قوله تعالى: " ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم " [2] دلت على أسباب التحريم من النسب والرضاع والمصاهرة. ومن الثاني أخبار: منها ما رواه في الكافي والتهذيب: " عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة " [3].

[1] سورة النساء / 23.
[2] سورة النساء / 22 وتكملة الآية هكذا ".. من النساء الا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا " وساء سبيلا ".
[3] باب الرضاع من الكافي، كتاب النكاح رقم الحديث [1].

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 3  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست