responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 50
ثم إن مقتضى ما ذكرنا من أن الحق نحو من الملك ومرتبة من مراتبة: كونه بحسب طبعه قابلا للانتقال بالارث، ويشمله النبوي المشهور: (ما ترك الميت من حق فهو لوارثه) [1] وغيره، ما لم يستفد من دليله - أو من الخارج - أنه متقوم بخصوص ذي الحق، وليس له قابلية الانتقال بالارث فمثل حق القسم الذي هو للزوجة على الزوج - وان كان قابلا للنقل إلى ضرتها [2] بالصلح عليه مجانا فقط - كما عن جماعة من اصحابنا - قدس سرهم - أو حتى إذا كان بالمعاوضة عليه - كما هو مقتضى القاعدة ما لم يقم إجماع على خصوص المجانية - ولكنه غير قابل للانتقال بالارث، حتى إلى الضرة، كما لو تزوج شخص بامرأة، ثم تزوج بعمتها أو خالتها، ثم ماتت إحداهما وكان الوارث لها ضرتها، فانها لا ترث حق القسم منها ولعل الفرق بين النقل والانتقال بالارث: أن الحق المذكور انما هو للزوجة ما دام الحياة بمعنى أن قوامه الحياة فلها نقله وتفويضه إلى مثلها، وبموت الزوجة ينعدم موضوع الحق وينتهي أمده، فلا متروك حتى يورث وبالجملة، فظاهرهم التسالم على عدم انتقال الحق المذكور إلى الوارث مطلقا. ومن الحقوق - غير القابلة للنقل بل ولا الانتقال على الظاهر: - ما كان من قبيل حق الغيبة والشتم والضرب والايذاء - بناء على كونها من الحقوق وعدم كفاية التوبة فيها بل لابد من إرضاء ذي الحق وإبرائه

[1] راجع: كتاب مكاسب الشيخ الانصاري، باب الخيارات، الكلام في أحكام الخيار.
[2] الضرة - بالفتح والتضعيف -: تطلق على كل من زوجتي الرجل أو زوجاته، فهما ضرتان، وهن ضرائر.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست