responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 259
وانما لم يقسم الارضين والدور، لانها لجميع المسلمين قاطبة ومن النبي على رجال من المشركين فأطلقهم، وعندنا أن للامام عليه السلام أن يفعل ذلك، وكذلك أموالهم من عليهم بها وقال العلامة - رحمه الله - في (التذكرة): وأما أرض مكة فالظاهر من المذهب أن النبي (صلى الله عليه وآله) فتحها بالسيف ثم آمنهم بعد ذلك. وكذا قال في (المنتهى)، ونحوه قال في (التحرير). وشيخنا في (الدروس) لم يصرح بشئ. واحتج العلامة على ذلك: بما رواه الجمهور عن النبي (صلى الله عليه وآله): أنه قال لاهل مكة ما تروني صانعا بكم؟ فقالوا: أخ كريم وابن أخ كريم فقال: اقول لكم كما قال اخي يوسف لاخوته (لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين) انتم الطلقاء. ومن طرق الخاصة: بما رواه الشيخ عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر، قال: (ذكرنا له الكوفة - إلى أن قال -: إن أهل الطائف أسلموا وجعل عليهم العشر ونصف العشر، وإن مكة دخلها رسول الله (صلى الله عليه وآله) عنوة، وكانوا أسراء بيده فأعتقهم وقال: اذهبوا فانتم الطلقاء) [1]. وأجاب عن حجة القائلين بأنها فتحت صلحا - حيث أن النبي (صلى الله عليه وآله) - دخلها بأمان - بما ورد في قصة العباس وأبى سفيان، وقوله (صلى الله عليه وآله) لاهل مكة: (من ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن) إلا جماعة معينيين وأنه (صلى الله عليه وآله) لم يقسم أموالهم ولا أراضيهم: بأنه - على تقدير تسليم ذلك - إنما لم يقسم الارضين والدور، لانها لجميع المسلمين لا يختص بها الغانمون، على ما تقرر: من أن الارض المفتوحة عنوة للمسلمين - قاطبة - والاموال والانفس يجوز أن بمن عليهم بها، مراعاة للمصلحة، لان للامام

[1] ذكره الشيخ في التهذيب، كتاب الخمس باب الخراج عمارة الارضين

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست