responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 250
تنبيه: ما تداول في عصرنا - الآن - في (دولة آل عثمان) من بيع الاراضي الخراجية وغيرها، معبرين عنها ب‌ (الطاپو) يجعلونها في ميدان المزايدة، ويعطونها لمن دفع الزيادة، ثم من بعده لاولاده الذكور والاناث بالتساوي بينهم - ليس هو بيعا حقيقيا ولا تمليكا واقعيا، بل إنما هو تفويض وتقبيل بالمقاسمة على الخمس من حاصلاتها. غير أنه إلى على نفسه السلطان أن لا يغير المتقبل ما دام حيا، ويقبل أولاده من بعده ذكورا وإناثا، تقبيلا جديدا، قرره بهذا النحو على نفسه من أول الامر ولذا يسترد الصكوك المعبر عنها ب‌ (الاوراق الخاقانية) المدفوعة - أولا - ويعطي أولاده - مطلقا كل واحد منهم ورقة خاقانية مستقلا مبينا فيها مقدار سهمه بحسب التوزيع على رؤوسهم بالسوية، وكيفية التقبيل وكمية القبالة منوطتان برائيه، فلا تمليك ولا تملك ولا إرث ولا ميراث، حتى ينكر ذلك بمخالفتها لحكم الاراضي الخراجية وقواعد المواريت. كما وقع الانكار من جماعة ممن لا خبرة له بحقيقة الامر، وما يأخذه من النقود - اولا - عند المزايدة ليس ثمنا - كما توهم - بل هو للتقديم، في التقبيل ولعله يصرفه في محله - ليس علينا حسابه. الامر الثاني عشر: ولاية التقبيل والتسليط للامام عليه السلام فيقبلها ممن يشاء وبأي كيفية يشاء من الخراج - وهو الضريبة - بقدر مخصوص من المال يأخذها من طرف أجرة الارض أو بالمقاسمة، وهي القدر المخصوص من حاصلاتها: من النصف أو الثلث أو الربع - مثلا - وقد يطلق اسم (الخراج) على (المقاسمة) أيضا، ويأخذ القبالة ويصرفها في المصالح العامة: وان عين مدة فله أخذها من المتقبل بعد انقضاء المدة وتقبلها من آخر بما يراه من كمية الخراج وكيفيته.


نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست