responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 249
من أخذها منه بالخراج، إذ لا يد له في الحقيقة عليها لكونها عادية في الخراجية - أيضا - فلا يثبت كونها خراجية بقول ذي اليد، ولا بضرب الخراج، لما عرفت. ويعمل فيها الحاكم: إما بالقرعة، لكونها لكل أمر مشكل - وإن كان العمل بها مع عدم الجابر لها أشكل - أو يصرف اجرتها فيما ينطبق عليه كل من العناوين المتقدمة. نعم، لو كانت تحت يد مدعي الملكية لها حكم بها له، لليد، لامكان تملكها بوجوه من الصحة، بل يحكم بكونها له، وان علم كونها من (المفتوحة عنوة) بعد إمكان فرض الصحة فيها على وجوه، منها تملكه بالاحتساب عليه من الخمس أو الشراء من المستحق المحتسب عليه خمسا، أو من طرف حصة الامام المباح للشيعة، وغير ذلك. الامر الحادي عشر: يجوز للامام عليه السلام - ومن يقوم مقامه إقطاع شئ من أرض (العنوة) لبعض، ولا تخرج به عن كونها خراجية لان معناه كون خراجها له، لا خروجها عن الخراجية. وهل يجوز له بيع شئ منها، وان اقتضت المصلحة ما لم تبلغ نحو حفظ بيضة الاسلام؟ إشكال. والظاهر العدم، للاصل، وظاهر قوله (عليه السلام) - فيما تقدم (من يبيعها وهي للمسلمين) لظهور كون السبب في انكاره (عليه السلام) كونها للمسلمين لاكون البائع غيره، فانه في قوة قوله (لا تباع) لكونها للمسلمين، وقوله عليه السلام في مرسلة حماد المتقدمة له (فهي موقوفة متروكة بيدي من يعمرها) [1] الظاهر في إرادة التأبيد والدوام وصرف الارتفاع في مصالحهم ولزوم مراعاة الاصلحية عند تعارض المصلحتين، ومقتضاه العدم - غالبا -.

[1] راجع: ص 213 من هذا الكتاب. وراجع: مستند الزاقي ج‌ 2 كتاب المكاسب المسالمة التاسعة - في حكم الاراضي المفتوحة عنوة -.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست