responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 17
منها - ما لا يجوز عليه شئ من ذلك، فلا يسقط بالاسقاط، ولا ينقل بالنواقل، ولا ينتقل بالارث ونحوه: كحق الابوة، وولاية الحاكم وحق الاستمتاع بالزوجة للزوج، وحق الجار على جاره، والمؤمن على أخيه: فانها حقوق لاربابها لا تسقط، ولا تنتقل إلى غيرهم بوجه من الوجوه. ومنها - ما يجوز فيه كل ذلك، كحق الخيار، وحق القصاص، وحق الرهانة، وحق التحجير، وحق الشرط المطلق. ومنها - ما يسقط بالاسقاط، ولا ينقل ولا ينتقل، كحق الغيبة، والايذاء بضرب أو شتم أو إهانة أو نحو ذلك - بناء على كونه حقا - ولذا يجب الاستحلال منه، ولا يكتفى بالتوبة في التخلص عنه [1]. ومنها - ما يسقط بالاسقاط، وينتقل بالارث - على قول - ولا ينقل بالنواقل كحق الشفعة للشريك المسبب عن بيع شريكه. ومنها - ما ينقل - مجانا لا بعوض - كحق القسم بين الزوجات بناء على عدم مقابلته بالاعواض. ومنها - المصاديق المشتبهة بين كونها حكما أو حقا. وان وقع الخلاف في ذلك في بعض ما تقدم - أيضا - كحق الرجوع في المطلقة الرجعية وحق السبق في المسجد، والاوقاف العامة، والطرق النافذة ومنشأ هذا الاختلاف: هو ان الموجب للحق: إما أن يكون علة تامة، فيستحيل انفكاكه عنه بسقوط أو انتقال، لاستحالة تخلف المعلول عن علته التامة، كولاية الآباء والاقارب، والحاكم، ومنصوبه. والعزال

[1] وربما قيل: إنها محض الحكم بالاثم، ويكفي بالتخلص عنه بمحض التوبة شأن كل إثم بين العبد وربه.

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست